All legislation

علم وخبر Notice of association No. 682 02/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: "(Ensemble Pour un Sourire (EPS" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
682
Date
02/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2346-2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 682 تاريخ 02/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

(Ensemble Pour un Sourire (EPS)"والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13687 تاريخ 20/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بعلبك ــ حي القلعة ــ العقار رقم 4287 ــ ملك ورثة صبحي صلح.

غايتها: ــ نشر الوعي الثقافي والوطني والاجتماعي لـما فيه خير الوطن.

ــ العمل على توطيد أواصر الـمحبة بين جميع الناس في لبنان والـمهجر.

ــ تحفيز الـمرأة على الـمشاركة في ممارسة دورها في الـمجتمع.

ــ العمل على التنمية البشرية الريفية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بدر عبدو القاري

تهاني صبحي صلح

تحرير قاسم عوده

ايلي سمير عبدايم

بهيه صبحي صلح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بهيه صبحي صلح

"Ensemble Pour un Sourire (EPS)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي