All legislation

قرار Decision No. 134 27/07/2022

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة LEVENT AGRICULTURE ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
27/07/2022
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 27/07/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة LEVENT AGRICULTURE ش.م.م، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1530/4 تاريخ 4/4/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 641/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/5/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة LEVENT AGRICULTURE ش.م.م.

عنوان الشركة: النجارية ــ قضاء صيدا ــ حي ضهر تيلي ــ عقار رقم 92

عنوان الـمحل: النجارية ــ قضاء صيدا ــ حي ضهر تيلي ــ عقار رقم 92

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود