ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مركز مشارق للبحوث والدراسات الفكرية الـمعاصرة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3808 تاريخ 7/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز مشارق للبحوث والدراسات الفكرية الـمعاصرة»
مركزها: حارة حريك ــ شارع نصار ــ العقار رقم 1915 ــ القسم رقم 14 ــ ملك عبد الهادي اسعد عيد ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ العمل على تنمية الفكر والثقافة الإسلامية الـمعاصرة والتنشئة عليها.
2 ــ العمل على نشر الفكر الإسلامي الـمعاصر.
3 ــ إصدار الـمنشورات، وإقامة الندوات والـمؤتمرات والنشاطات التي تسهم في التنشئة العلـمية والتنمية الثقافية.
4 ــ تعزيز قيم التعاون والتواصل ونبذ التعصب والعنصرية ومساعدة الـمتضررين منها.
5 ــ التعاون مع جميع الجهات والـمؤسسات للإسهام في التنمية الفكرية والحقوقية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
العلامة الشيخ د. محمد علي شقير
الشيخ علي حبيب عبد الساتر
الشيخ د. فادي خيرالله ناصر
ممثل الجمعيـة تجاه الحكومة: الشيخ علي حبيب عبد الساتر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي