ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حصرون للتنمية الـمستدامة» "SDH Hasroun Sustainable Development" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16147 تاريخ 26/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية حصرون للتنمية الـمستدامة»
مركزها: حصرون ــ منطقة القرن ــ الطريق العام ــ العقار رقم 2998 ــ الطابق الاول ــ قرب فندق فالييه فيو ــ ملك جان مارك الحكيم ــ قضاء بشري.
غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ التنمية الـمستدامة لجميع نطاقات الحياة.
2 ــ دعم وتطوير الثقافة.
3 ــ الحفاظ على الآثار.
4 ــ الحفاظ على البيئة.
5 ــ تنظيم حفلات ومهرجانات ثقافية بيئية تراثية آثارية الخ.
6 ــ الحفاظ ودعم مهن حصرون الحرفية.
7 ــ دعم الطلاب الـمتفوقين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جان مارك جميل الحكيم
دايفيد روبار عواد
شربل انطون معربس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان مارك جميل الحكيم.
"SDH Hasroun Sustainable Development"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي