All legislation

علم وخبر Notice of association No. 685 02/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «فيزه» "Visee" مركزها: بشامون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
685
Date
02/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2349-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 685 تاريخ 02/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"فيزه" "Visee" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3482 تاريخ 7/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بشامون ــ العقار رقم A/8/3002 ــ ملك هشام محمد علي بنوت ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تطوير القدرات والـمهارات للـمؤسسات والأفراد من خلال برامج ومشاريع مهنية وإجتماعية متنوعة. كما تواكب الجمعية الـمؤسسات والأفراد في تكوينهم القدرات واكتسابهم الـمهارات الـموائمة مع الرؤية العالـمية 2030 ومتطلباتها، لتلبي الإحتياجات الحالية والـمستقبلية وفق الـمعايير العالـمية من خلال:

1 ـ التفكر الـمجتمعي في أخلاقيات إستعمال الـملك العام وأخلاقيات الـمهن.

2 ـ مواكبة الـمجتمعات الـمحلية في حل مشكلاتها والتخطيط لحلول مستدامة.

3 ـ التنمية والتوجيه الـمهني على مهارات الألفية الثالثة.

4 ـ الشراكة الـمجتمعية الفعالة بين الـمجتمعات الـمهنية والفئات الشبابية

5 ـ إعداد دراسات علـمية بحثية تواكب متطلبات العصر وإحتياجات الـمجتمعات.

6 ـ تمكين الـمرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتفعيل دورها في الـمجتمعات الـمدنية والـمهنية.

7 ـ مواكبة العاطلين عن العمل وتمكينهم من تأسيس مؤسسات خاصة بهم عبر مشاريع صغيرة.

8 ـ مشاركة العمل الإعلامي الذي يخدم التنمية الـمهنية والبشرية ويحقق اهدافها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. اكرام محمود مشموشي

د. حنان مالك حلبي

د. نوال امطانيوس يوسف أبو رعد

د. سمر محمد علي طفيلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اكرام محمود مشموشي.

"فيزه" "Visee"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي