المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بشامون ــ العقار رقم A/8/3002 ــ ملك هشام محمد علي بنوت ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تطوير القدرات والـمهارات للـمؤسسات والأفراد من خلال برامج ومشاريع مهنية وإجتماعية متنوعة. كما تواكب الجمعية الـمؤسسات والأفراد في تكوينهم القدرات واكتسابهم الـمهارات الـموائمة مع الرؤية العالـمية 2030 ومتطلباتها، لتلبي الإحتياجات الحالية والـمستقبلية وفق الـمعايير العالـمية من خلال:
1 ـ التفكر الـمجتمعي في أخلاقيات إستعمال الـملك العام وأخلاقيات الـمهن.
2 ـ مواكبة الـمجتمعات الـمحلية في حل مشكلاتها والتخطيط لحلول مستدامة.
3 ـ التنمية والتوجيه الـمهني على مهارات الألفية الثالثة.
4 ـ الشراكة الـمجتمعية الفعالة بين الـمجتمعات الـمهنية والفئات الشبابية
5 ـ إعداد دراسات علـمية بحثية تواكب متطلبات العصر وإحتياجات الـمجتمعات.
6 ـ تمكين الـمرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتفعيل دورها في الـمجتمعات الـمدنية والـمهنية.
7 ـ مواكبة العاطلين عن العمل وتمكينهم من تأسيس مؤسسات خاصة بهم عبر مشاريع صغيرة.
8 ـ مشاركة العمل الإعلامي الذي يخدم التنمية الـمهنية والبشرية ويحقق اهدافها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
د. اكرام محمود مشموشي
د. حنان مالك حلبي
د. نوال امطانيوس يوسف أبو رعد
د. سمر محمد علي طفيلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اكرام محمود مشموشي.
"فيزه" "Visee"