All legislation

قرار Decision No. 389 31/05/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الأول من سنة 2023 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
31/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 31/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 18/04/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الأول من سنة 2023 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها(،

بناء على القرار 316/1 تاريخ 12/05/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الأول من سنة 2023 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها(،

بناء على الـمـذكـرة رقــم 2258/ص1 تــاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/06/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

31 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل