إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـــم 67 تـــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي للـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الأول من العام 2023،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 )تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/6/2023 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي للـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الأول من العام 2023، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.
يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
9 حزيران 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل