All legislation

قرار Decision No. 101 06/06/2023

تعديل رقم 675 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2351-2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر حزيران 2023،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 31 أيار و6 حزيران 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل شطور القيمة والرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و2 من الـمرسوم رقم 11290، تاريخ 18 نيسان 2023، والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر حزيران 2023، بحيث تصبح معدلاتها وفقا للجدولين رقم 1 و2 الـمرفقين واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الأول 13 ولغاية 30 حزيران 2023.

بيروت في 6 حزيران 2023 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي