إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر حزيران 2023،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 31 أيار و6 حزيران 2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل شطور القيمة والرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و2 من الـمرسوم رقم 11290، تاريخ 18 نيسان 2023، والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر حزيران 2023، بحيث تصبح معدلاتها وفقا للجدولين رقم 1 و2 الـمرفقين واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الأول 13 ولغاية 30 حزيران 2023.
بيروت في 6 حزيران 2023
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب
وسام الغوش
عضو
غراسيا القزي