All legislation

مذكرة Memorandum 08/06/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جورج عبدو أبو كرم.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5917/2022 تاريخ 10/1/2023.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جورج عبدو أبي كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.