مذكرة Memorandum 08/06/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جورج عبدو أبو كرم.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 08/06/2023
- Official Gazette
- Issue 25, 15/06/2023, p. 2380
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 08/06/2023
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5917/2022 تاريخ 10/1/2023.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جورج عبدو أبي كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.