مذكرة Memorandum 08/06/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد عصام شمسي باشا.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 08/06/2023
- Official Gazette
- Issue 25, 15/06/2023, p. 2380-2381
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 08/06/2023
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5764/2022 تاريخ 30/12/2022.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد عصام شمسي باشا» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.