المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «شريعتي» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «مسارات الـمحكّمة» على ان يستمر السيد علي عبد الـمنعم الـمعروف بإسم علي يحي طالب بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
قرار Decision No. 129 01/06/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 212 تاريخ 24/5/2008 (الترخيص بإصدار الـمطبوعة(,
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد حسين عبد الـمنعم بزي الـمسجل تحت رقم 393 تاريخ 2/5/2023، )طلب ابدال اسم الـمطبوعة).
بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «شريعتي» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «مسارات الـمحكّمة» على ان يستمر السيد علي عبد الـمنعم الـمعروف بإسم علي يحي طالب بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري