All legislation

قرار Decision No. 129 01/06/2023

إبدال اسم مطبوعة «شريعتي» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «مسارات الـمحكّمة»

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 212 تاريخ 24/5/2008 (الترخيص بإصدار الـمطبوعة(,

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد حسين عبد الـمنعم بزي الـمسجل تحت رقم 393 تاريخ 2/5/2023، )طلب ابدال اسم الـمطبوعة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «شريعتي» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «مسارات الـمحكّمة» على ان يستمر السيد علي عبد الـمنعم الـمعروف بإسم علي يحي طالب بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري