All legislation

قرار Decision No. 70 07/03/2023

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي التجمع العامليّ الرياضي» ـ يحمر الشقيف وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وإضافة لعبة الـ «كرة الطاولة» الى ترخيصه

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
07/03/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2380-2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 07/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 96/1/2004 تاريخ 26/8/2004 (ترخيص نادي التجمع العاملي الرياضي(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1235/د تاريخ 30/8/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 14/11/2022,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي التجمع العامليّ الرياضي»، مركزه: يحمر الشقيف ــ قضاء: النبطية ــ محافظة: النبطية، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيصه.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس