All legislation

قرار Decision No. 124 26/04/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الارض» ـ كفرعميه ـ

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2383
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 88 تاريخ 22/03/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية رقم 1063/د تاريخ 29/3/2023,

بناء على القرار رقم 119/1/2021 تاريخ 4/11/2021 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُجدد ترخيص جمعية رياضية بإسم: «نادي الارض» مركزها: كفرعميه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: الياس عبده كريم، رولان ميشال زخور، فارس الياس ابي شقرا، زياد جرجس ابي راشد، روجيه ايليا لطوف، منعم انطوان الخوري، شربل داود عساف، جيهان اميل ابي موسى،

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس