المادة 1
تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص جمعية: «نادي الرساله الرياضي"،
مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 155 10/05/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 63/ش ر تاريخ 25/7/2001 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1268/د تاريخ 19/4/2023
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 9/5/2023
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص جمعية: «نادي الرساله الرياضي"،
مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة الطاولة ــ كيوكوشنكاي والـملاكمة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس