All legislation

قرار Decision No. 172 23/05/2023

نقل مركز «نادي الـمجد الرياضي» من الغازية الى الخرايب

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
23/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 23/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 75/1/2018 تاريخ 10/4/2018 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1896/د تاريخ 13/12/2022

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مركز جمعية «نادي الـمجد الرياضي» من بلدة: الغازية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: الخرايب، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «ميني فوتبول»

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس