المادة 1
ينقل مركز جمعية «نادي الـمجد الرياضي» من بلدة: الغازية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: الخرايب، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 172 23/05/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 75/1/2018 تاريخ 10/4/2018 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1896/د تاريخ 13/12/2022
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(
يقرر ما يلي:
ينقل مركز جمعية «نادي الـمجد الرياضي» من بلدة: الغازية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: الخرايب، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «ميني فوتبول»
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس