المادة 1
تُـضـاف لعـبـتـي «الشـطـرنـج وكـرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي تيتانيوم كلوب"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 175 23/05/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على قرار الترخيص رقم 272/1/2018 تاريخ 19/7/2018 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 359/د تاريخ 3/5/2023
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/5/2023
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(
يقرر ما يلي:
تُـضـاف لعـبـتـي «الشـطـرنـج وكـرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي تيتانيوم كلوب"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الالعاب الـمرخصه للجمعية: «مواي تاي بوكسينغ، ملاكمة، قوة الرمي ــ الجمباز ــ شطرنج ــ وكرة الطاولة».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدور وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس