All legislation

قرار Decision No. 184 24/05/2023

إلغاء لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص ثلاث جمعيات

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 270/1/2015 تاريخ 22/10/2015 (ترخيص نادي لبنان بايك ــ الدكوانة(

بناء على القرار رقم 74/1/2007 تاريخ 6/4/2007 (ترخيص نادي هومنمن الرياضي ــ أنطلياس(

بناء على القرار رقم 52/1/2020 تاريخ 11/5/2020 (ترخيص جمعية شويفات سيكلينغ غروب الرياضي(

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجلين بالرقمين 697/د تاريخ 21/4/2022، ورقم 1451/د تاريخ 10/5/2023

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية خلال مهلة سنة من تاريخ ترخيصها، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 14481/2016، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصورا فقط بلعبة "الدراجات الهوائية"

1 ــ جمعية شويفات سيكلينغ غروب الرياضي ــ الشويفات: مرخص بموجب القرار رقم 52/1/2020 تاريخ 11/5/2020.

المادة 2

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الدراجات الهوائية الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما كان محصورا فقط بلعبة "الدراجات الهوائية"

2 ــ نادي لبنان بايك ــ الدكوانة: مرخص بموجب القرار رقم 270/1/2015 تاريخ 22/10/2015.

3 ــ نادي هومنمن الرياضي ــ أنطلياس: مرخص بموجب القرار رقم 74/1/2007 تاريخ 9/4/2007.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس