إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 306/م/2000 تاريخ 15/6/2000 (ترخيص الجمعية(
بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 )الغاء التراخيص الـمتعلقة بتأسيس جمعيات رياضية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1059/د تاريخ 29/3/2023
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 9/5/2023
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(
يقرر ما يلي:
المواد
يُسوى وضع جمعية «نادي بحمدون الـمحطة الرياضي»، مركزها: بحمدون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، الـمرخصة بموجب القرار رقم 306/م/2000 تاريخ 15/6/2000، ويُعاد الترخيص لها كجمعية رياضية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يُرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بممارسة لعبة «كرة القدم».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجـراء والإنـضـمـام الـى اتحاد اللعبة الـمختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا ألا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس