All legislation

قرار Decision No. 185 24/05/2023

تسوية وضع جمعية «نادي بحمدون الـمحطة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 306/م/2000 تاريخ 15/6/2000 (ترخيص الجمعية(

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 )الغاء التراخيص الـمتعلقة بتأسيس جمعيات رياضية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1059/د تاريخ 29/3/2023

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 9/5/2023

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسوى وضع جمعية «نادي بحمدون الـمحطة الرياضي»، مركزها: بحمدون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، الـمرخصة بموجب القرار رقم 306/م/2000 تاريخ 15/6/2000، ويُعاد الترخيص لها كجمعية رياضية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

يُرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بممارسة لعبة «كرة القدم».

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجـراء والإنـضـمـام الـى اتحاد اللعبة الـمختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا ألا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس