All legislation

مرسوم Decree No. 11642 22/06/2023

تصحيح الـمرسوم رقم 11247 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11642
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2481-2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11642 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على الـمرسوم رقم 11247 تاريخ 18/4/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11247 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد) بحيث تصبح كالتالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.600.000.000/ل.ل.

(فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية)

إلى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/300.000.000/ ل.ل

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/400.000.000/ل.ل.

النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة

/900.000.000/ل.ل.

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/200.000.000/ل.ل

البند 12 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 4 ــ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

/400.000.000/ل.ل.

الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/300.000.000/ل.ل.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال

النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل

/100.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /2.600.000.000/ل.ل.;

(فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية)

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل