المادة 1
تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11247 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد) بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.600.000.000/ل.ل.
(فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية)
إلى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 11 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/300.000.000/ ل.ل
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
/400.000.000/ل.ل.
النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة
/900.000.000/ل.ل.
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/200.000.000/ل.ل
البند 12 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 4 ــ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات
/400.000.000/ل.ل.
الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
/300.000.000/ل.ل.
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال
النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل
/100.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /2.600.000.000/ل.ل.;
(فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية)
والباقي دون تعديل