All legislation

قرار Decision No. 186 24/05/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ووشو فايترز كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2387-2388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 29/د تاريخ 15/1/2022

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 2185 تاريخ 22/12/2022

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 8/5/2023

بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي ووشو فايترز كلوب» ــ مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال ــ بمزاولة لعبة «ووشو ــ كونغ فو».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ربيع سلـمان عقيقي ــ روني سلـمان عقيقي ــ نيكول البر غانم ــ بيا بشارة ساسين ــ طوني اسعد لطيف ــ شادي باخوس لبنان ــ ايلي يوسف الخوري،

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس