المادة 1
قبلت، الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة اليونيسف لصالح إدارة الإحصاء الـمركزي وهي عبارة عن تجهيزات وتنفيذ أعمال في الـمقر الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في الـمتحف.
مرسوم Decree No. 11643 22/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تايخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت، الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة اليونيسف لصالح إدارة الإحصاء الـمركزي وهي عبارة عن تجهيزات وتنفيذ أعمال في الـمقر الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في الـمتحف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 11643 تاريخ 22/6/2023
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل