All legislation

قرار Decision No. 198 31/05/2023

ترخيص جمعية شبابية باسم «نادي موزيولاب الـمختبر الثقافي ـ Museolab the Cultural Lab»

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
31/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2388-2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 31/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «موزيولاب الـمختبر الثقافي ـ Museolab the Cultural Lab» الـمسـجل تحت رقم /1235د تاريخ 2021/8/10.

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2874 تاريخ 2022/5/24.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 13/9/2021.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نيللي بيرو عبود ــ فرنسيس فريد الهليل ــ مارون بيرو عبود ــ طانيوس فرانسوا نصار ــ رويل ماري انج ميشال ابو ديوان ــ ناتالي بيرو عبود ــ جو زخيا محفوظ، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها: «موزيولاب الـمختبر الثقافي ــ Museolab the Cultural Lab».

* مركزها: حالات ــ قضاء: جبيل ــ محافظة: جبل لبنان.

* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 . التوعية على اهمية الـمحافظة على التراث والآثار من خلال نشاطات تفاعلية.

2. القيام بأبحاث وتجارب تربوية بهدف تطوير برامج الجمعية التثقيفية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس