المادة 1
قُبل فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلي قاضٍ شرع سابق في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.
مرسوم Decree No. 11651 22/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،
وبما أن فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلي قد مارس وظيفة قاضي شرع في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية لـمدة تفوق العشرين سنة، وأُحيل على التقاعد برتبة قاضي شرعي بدائي،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 652 تاريخ 8/6/2023،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
قُبل فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلي قاضٍ شرع سابق في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي