إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 5/6/1979،
وبما أن فضيلة الشيخ بهيج عبد القادر غزاوي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية، هو من مواليد 1/1/1956، ويتم الثامنة والستين من عمره بـتـاريــخ 1/1/2024،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 651 تاريخ 8/6/2023،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُنهى خـدمـة فـضـيـلـة الشيخ بهيج عبد القادر غزاوي ــ قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15750)، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2024 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل