All legislation

مرسوم Decree No. 11665 22/06/2023

إعطاء الـمؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11665
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11665 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الـمؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية سلفة خزينة بقيمة /2.985.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وتسعماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تسديد الـمستحقات الـمتوجبة على الـمؤسسة لـموظفيها.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمؤسسة العامة للأسواق الـمحلية، ملاحقة تسديد السلفة فـي مـواعـيـدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل