إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعطى الـمؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية سلفة خزينة بقيمة /2.985.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وتسعماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تسديد الـمستحقات الـمتوجبة على الـمؤسسة لـموظفيها.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمؤسسة العامة للأسواق الـمحلية، ملاحقة تسديد السلفة فـي مـواعـيـدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل