اعلام Notification No. 94 23/05/2023
اعلام موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة متعلق بالأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدة (Perpetual)
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 94
- Date
- 23/05/2023
- Official Gazette
- Issue 25, 15/06/2023, p. 2389-2390
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 94 تاريخ 23/05/2023
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000 الصادر عن هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 10/11/2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسـواق الـمالية رقـم 2/4/23 تاريخ 9/5/2023،
وحفاظا على سلامة أوضاع النظام الـمصرفي والـمصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرّ بها البلاد حالياً،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: يلغى الإعلام رقم 90 الصادر عن هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 15 شباط 2023 ويستبدل بالإعلام الحاضر.
ثانيا: مع مراعاة أحكام البند 4 من الـمادة 3311 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية ــ سلسلة 3000 ــ سيما بالنسبة للأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدة (Perpetuel) الـمصدّرة من قبل الـمصارف اللبنانية، على الـمؤسسات الـمرخصة، وعلى مسؤوليتها الكاملة، القيام بما يلي:
1 ـ التأكد من أن أسعار الأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدّة (Perpetual)الـمصدّرة من قبل الـمصارف اللبنانية والـموجودة في محافظ عملائها، تعكس الأسعار السائدة في السوق والتي تم/أو من الـممكن أن يتم التداول عليها وفقا لهذه الأسعر.
2 ـ في حال تعذّر على الـمؤسسات الـمرخصة الالتزام بأحكام البند «1» أعلاه، التوقف فورا عن تسعير هذه الأسهم في كشوفات حسابات العملاء واستبدال القيمة السوقية الـمعتمدة سابقا للتسعير بعبارة «غير متوفر»، وذلك لحين إجراء تقييم سليم وعادل لهذه الأسهم (Fair Market Value).
3 ـ كما يطلب من الـمؤسسات الـمرخصة إعادة النظر بقيمة رسوم الايداع الـمستوفاة على هذه الأسهم آخذين بعين الاعتبار الوضع الراهن.
ثالثا: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.