المادة 1
يصحح الخطأ الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11233 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 ــ الدفاع غير مصنفة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب /50.000.000/ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة /180.000.000/ل.ل.
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات /200.000.000/ل.ل.
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة /50.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /480.000.000/ل.ل.
(فقط أربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)
والباقي دون تعديل