All legislation

مرسوم Decree No. 11679 22/06/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11233 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11679
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2489-2490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11679 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11233 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وبتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11233 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة 250 ــ الدفاع غير مصنفة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب /50.000.000/ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة /180.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات /200.000.000/ل.ل.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة /50.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /480.000.000/ل.ل.

(فقط أربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل