All legislation

اعلام Notification No. 95 23/05/2023

إلغاء الإعلام رقم 82 تاريخ 31 كانون الثاني 2022 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر

Type
اعلام · Notification
Number
95
Date
23/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2390-2392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 95 تاريخ 23/05/2023
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على الـمادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 16/4/23 الـمـتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 9/5/2023،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولا: يلغى الإعلام رقم 82 تاريخ 31 كانون الثاني 2022 ويستبدل بالإعلام الحاضر، ويضاف عـلـى قـائـمـة النفقات والعمولات الـمعمول بها ما يلي:

ــ «طلب ترخيص لأي من الأنشطة الـمتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية» يستوفى عند تقديم طلب الترخيص من قبل الـمؤسسة.

ــ «رسم سنوي للحفاظ على تسجيل الأشخاص لكل من الأشخاص الـمسجلين لدى الهيئة» يستوفى في الفصل الأول من كل سنة.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.