المادة 1
قُبلت القاضيتان السابقتان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمها:
ميشلين بريدي برتية مستشار لدى محكمة التمييز
عفاف يونس برتية رئيس مجلس عمل تحكيمي
مرسوم Decree No. 11628 21/06/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف قي القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/12/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
قُبلت القاضيتان السابقتان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمها:
ميشلين بريدي برتية مستشار لدى محكمة التمييز
عفاف يونس برتية رئيس مجلس عمل تحكيمي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري