All legislation

مرسوم Decree No. 11628 21/06/2023

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11628
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11628 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف قي القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/12/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت القاضيتان السابقتان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمها:

ميشلين بريدي برتية مستشار لدى محكمة التمييز

عفاف يونس برتية رئيس مجلس عمل تحكيمي

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري