All legislation

مرسوم Decree No. 11637 21/06/2023

قبول استقالة كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11637
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11637 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا سيما الـمادة 64 منه (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة 7 منه (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل فـي بيروت والـمسـجـل بـرقــم 643/ك.ع تاريخ 24/5/2023 والـمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في بيروت،

بناء على إقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب العدل الـمعين في البترون بموجب الـمرسوم رقم 13830 تاريخ 24/12/2004 والذي تم نقله الى كتابة العدل في بيروت بموجب الـمرسوم رقم 2424 تاريخ 20/6/2009 الأستاذ سليم يوسف خليل من مهام كتابة العدل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري