المادة 1
قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب العدل الـمعين في البترون بموجب الـمرسوم رقم 13830 تاريخ 24/12/2004 والذي تم نقله الى كتابة العدل في بيروت بموجب الـمرسوم رقم 2424 تاريخ 20/6/2009 الأستاذ سليم يوسف خليل من مهام كتابة العدل.
مرسوم Decree No. 11637 21/06/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا سيما الـمادة 64 منه (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة 7 منه (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل فـي بيروت والـمسـجـل بـرقــم 643/ك.ع تاريخ 24/5/2023 والـمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في بيروت،
بناء على إقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب العدل الـمعين في البترون بموجب الـمرسوم رقم 13830 تاريخ 24/12/2004 والذي تم نقله الى كتابة العدل في بيروت بموجب الـمرسوم رقم 2424 تاريخ 20/6/2009 الأستاذ سليم يوسف خليل من مهام كتابة العدل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري