إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من رجل الأعمال السيد محمد فارس، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن:
ــ تأمين الـمواد الصحية لزوم تنظيف الـمكاتب ودار السكن للعام 2023
ــ شراء أسمدة ومواد لتنمية الحديقة وصيانتها إضافة لتصليح أعطال كهربائية مختلفة
ــ تجديد سنترال الهاتف في الـمكاتب
قيمة الهبة التقديرية //3582.55// يورو.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل