إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ للبلديات الواقعة في محافظة البقاع الخاصة ببرنامج INARA عن الفترة لغاية أيلول 2026، والذي يهدف الى زيادة إمدادات توليد الكهرباء وزيادة إنتاجيتها وفعاليتها، على أن تحدد أسماء البلديات والـمبالغ الـمحددة لكل منها لاحقاً من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل