إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2019 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/209 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وأعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجـمـركـي ورسـم الإسـتـهـلاك الداخلي وتُقدر قيمتها بـ /450.000.000/ل.ل (فقط اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وهي كالتالي:
زورق نوع VANGUARD طول 11.98م عرض 2.75م
محرك رقم BBJJ--8001771
محرك رقم BBJJ--1007407
محرك رقم BBJJ--1007955
محرك رقم BBJJ--8001752
محرك رقم BBJJ--1008594
محرك رقم BBJJ--1007946
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل