إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على قرار مجلس بلدية زغرتا ــ اهدن رقم 3/ب تاريخ 20/3/2023,
بناء على قرار مجلس بلدية حوش موسى ـ عنجر رقم 1/2023 تاريخ 20/1/2023’
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمهورية كوريا لصالح بلدية حوش موسى ــ عنجر وبلدية زغرتا ــ إهدن وهي عبارة عن آليتين:
1 ــ آلية دفع رباعي غير مستعملة نوع Hyundai Palisade لون أسود تاريخ الصنع 2022 ورقم الهيكل KMHR381EDPU551306 لصالح بلدية زغرتا ــ إهدن.
2 ــ آلية دفع رباعي غير مستعملة نوع Hyundai Palisade لون أسود تاريخ الصنع 2022 ورقم الهيكل KMHR381EDPU551259 لصالح بلدية حوش موسى ــ عنجر.
وأُعفيا من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% والضريبة على القيمة الـمضافة، وتقدر قيمة كل آلية بـ /36.000/$ ستة وثلاثون ألف دولار أميركي بما يعادل سعر الصرف الرسمي الـمعتمد للدولار الأميركي لغاية تاريخه والبالغ /15.000/ ل.ل. خمسة عشرة ألف ليرة لبنانية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل