المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
7.961.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
7.961.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مرآب فخر الدين الرفاعي لصاحبه فخر الدين الرفاعي وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 91/2019 تاريخ 7/2/2019
فقط سبعة ملايين وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 7.961.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية