All legislation

مرسوم Decree No. 11673 22/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11673
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11673 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

18.470.000 /ل.ل.

فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

افصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

18.470.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي بعبدا عن الفترة الـممتدة من 1/2/2022 لغاية 13/4/2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 581/2022 تاريخ 27/7/2022

فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 18.470.000 ل.ل.

فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل