المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
18.470.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
افصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
18.470.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي بعبدا عن الفترة الـممتدة من 1/2/2022 لغاية 13/4/2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 581/2022 تاريخ 27/7/2022
فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 18.470.000 ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية