All legislation

مرسوم Decree No. 11674 22/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11674
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2500-2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11674 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

113.871.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

113.871.000 /ل.ل

لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع مؤسسة ماما حنا بشارة بدل تأمين تغذية للـموقوفين في سجن تبنين عن الفترة الـممـتـدة من 1/7/2015 لغاية 12/3/2016 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 787/2019 تاريخ 18/9/2019

فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 113.871.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل