المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
113.871.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
113.871.000 /ل.ل
لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع مؤسسة ماما حنا بشارة بدل تأمين تغذية للـموقوفين في سجن تبنين عن الفترة الـممـتـدة من 1/7/2015 لغاية 12/3/2016 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 787/2019 تاريخ 18/9/2019
فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 113.871.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية