إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
الـمجموع العام 4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل