All legislation

قرار Decision No. 78 20/04/2023

نقل كامل ملكية مطبوعة «مناشير» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
20/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1997-1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 20/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 620 تاريخ 17/9/2004 والـمعدل بالقرار رقم 152 تاريخ 11/4/2006 (نقل ملكية الـمطبوعة(،

بناء على عقد التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في جب جنين الاستاذ خالد بكري والـمسجل تحت عدد 8320 تاريخ 7/12/2016 والذي بموجبه تنازل السيدان علي احمد عبد الخالق ورمزي محمد ديشوم عن ملكية مطبوعة «مناشير» الاسبوعية غير السياسية لـمصلحة السيد اسامة احمد القادري.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد اسامة احمد القادري، والـمسجل تحت رقم 262 تاريخ 23/03/2023 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «مناشير» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدين علي احمد عبد الخالق ورمزي محمد ديشوم الى اسم السيد اسامة احمد القادري، اللبناني الجنسية.

المادة 2

يتحمل الصحافي محمد عبد الكريم حمود مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري