المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
27.009.000 /ل.ل.
فقط سبعة وعشرون مليون وتسعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
27.009.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود مصالحة وفقاً للتفاصيل الواردة في الجدول الـمذكور في كتاب الادارة رقم 328/204 ش 3/4أ تاريخ 5/5/2023
فقط سبعة وعشرون مليون وتسعة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 27.009.000 /ل.ل.
فقط سبعة وعشرون مليون وتسعة آلاف ليرة لبنانية