All legislation

مرسوم Decree No. 11677 22/06/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11677
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2504-2505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11677 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.776.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 9 ــ لوازم ادارية أخرى

3.776.000.000 /ل.ل.

لزوم اجراء تلزيمين لتأمين خيطان ترصيص وأختام ترصيص لزوم ادارة الجمارك بطريقة الـمناقصة العمومية وفقاً لأحكام قانون الشراء العام

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.776.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل