All legislation

مرسوم Decree No. 11650 22/06/2023

قبول هبة مقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
11650
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11650 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن الأشغال والأعمال اللازمة لتأمين أعمال صيانة وتأهيل الإنارة لإضاءة نفق الـمطار على إمتداد السربين، على أساس دراسة فنية يرفعها الإستشاري دار الهندسة ــ شاعر ومشاركوه بعد موافقة مجلس الإنماء والإعمار على مضمونها.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل