المادة 1
توزع إعتمادات الإنشاء الـملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش للعام 2023 وفقاً لقانون الـموازنة للعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقاً لـما يلي:
الباب العاشر ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني ــ الجيش
التصنيف الوظيفي 210 ــ الدفاع العسكري
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 ــ إنشاء أبنية
النبذة 2 ــ إنشاء أبنية متخصصة
/416.666.666/ل.ل
فقط أربعمئة وستة عشر مليوناً وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون ليرة لبنانية لا غير
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 3 ــ إنشاء طرق
النبذة 9 ــ إنشاء طرق أخرى
/83.333.333/ل.ل
فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 4 ــ إنشاءات مائية
النبذة 1 ــ إنشاءات مياه الشفة
/41.666.666/ل.ل
فقط واحد وأربعون مليوناً وستمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وستة وستون ليرة لبنانية لا غير
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 5 ــ إنشاءات مائية
النبذة 2 ــ إنشاءات كهربائية لـمحطات التحويل
/6.250.000/ل.ل
فقط ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير