إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/1/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني ــ وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023(
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى وزارة الـدفـاع الـوطنـي ــ قــيـــادة الـجــيــش ــ ســلـفــة خــزيــنـــة بــقـــيـــمـــة /2.680.000.000.000/ ل.ل (فقط ألفان وستمائة وثمانون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات التغذية ونفقات الـمعالجة في الـمستشفيات في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ للعام 2023 وفقاً بما يلي:
ــ /480.000.000.000/ ل.ل (فقط أربعة وثمانون مليار ليرة لبنانية) لتغطية نفقات التغذية.
ــ /2.200.000.000.000/ ل.ل (فقط ألفان ومئتي مليار ليرة لبنانية) لتغطية نفقات الـمعالجة في الـمستشفيات.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل \رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة إستعمال السلفة: سنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاص، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل