المادة 1
تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة ، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات إتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.
قرار Decision No. 91 22/03/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه,
بناء على القرار رقم 103 تاريخ 19/1/1994 (ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»),
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل برقم1930/د تاريخ 8/10/2020,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة ، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات إتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه: «جودو ـ تايكواندو ـ تراث ورياضات تقليدية»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس