All legislation

قرار Decision No. 91 22/03/2023

إلغاء لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي» ـ الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه,

بناء على القرار رقم 103 تاريخ 19/1/1994 (ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»),

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل برقم1930/د تاريخ 8/10/2020,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة ، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات إتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه: «جودو ـ تايكواندو ـ تراث ورياضات تقليدية»

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس