المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/21.092.000.000/ل.ل.
(فقط واحد وعشرون ملياراً واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/10.900.000.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
/192.000.000/ل.ل.
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/5.000.000.000/ ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/5.000.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /21.092.000.000/ل.ل.
(فقط واحد وعشرون ملياراً واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية)