إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى وزارة الـدفـاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة
/1.200.000.000.000/ ل.ل (فقط ألف ومئتا مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات الـمحروقات في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ للعام 2023 وفقاً بما يلي:
ــ /50.000.000.000/ ل.ل (خمسين مليار ليرة لبنانية) محروقات وزيوت للـمولدات.
ــ /25.000.000.000/ ل.ل (خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية) محروقات وزيوت للتدفئة.
ــ /1.125.000.000.000/ ل.ل (ألف ومئة وخمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية) محروقات سائلة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة إستعمال السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: سنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل