المادة 1
تضاف الألعاب التالية «الدراجات الهوائية» الى ترخيص جمعية «نادي أوفياء الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 112 19/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 413/1/2018 تاريخ 13/9/2018 وتعديلاته )ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1704/د تاريخ 15/11/2022,
بناء على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/3/2023,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
تضاف الألعاب التالية «الدراجات الهوائية» الى ترخيص جمعية «نادي أوفياء الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«شطرنج ــ كرة الطاولة ــ جمباز ــ مواي تاي ــ الريشة الطائرة ــ ميني فوتبول ــ ملاكمة كرة السلة الهابكيدو ــ قوس والنشاب ــ مصارعة ــ رفع الأثقال ــ التربية البدني ــ الدراجات الهوائية».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د جورج كلاس