All legislation

مرسوم Decree No. 11690 06/07/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11690
Date
06/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11690 تاريخ 06/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

9.000.000/ل.ل.

فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

9.000.000/ل.ل.

لتسديد تعويضات عن اضرار مادية وجسدية ناتجة عن حادث سير للـمدعو احمد راتب الـموري

فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.000.000/ ل.ل

فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل