المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
9.000.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
9.000.000/ل.ل.
لتسديد تعويضات عن اضرار مادية وجسدية ناتجة عن حادث سير للـمدعو احمد راتب الـموري
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام 9.000.000/ ل.ل
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية