All legislation

مرسوم Decree No. 11663 22/06/2023

تعديل أسس إحتساب رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11663
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2507-2508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11663 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 1998 (،

بناء على الـمرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام إمتحانات الكولوكيوم(،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2022 ــ 2023 تاريخ 22/5/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحدد قيمة رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الـمنصوص عنه في القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 بمبلغ مقطوع وقدره /10.000.000/ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل