المادة 1
تُحدد قيمة رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الـمنصوص عنه في القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 بمبلغ مقطوع وقدره /10.000.000/ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11663 22/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 1998 (،
بناء على الـمرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام إمتحانات الكولوكيوم(،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2022 ــ 2023 تاريخ 22/5/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
تُحدد قيمة رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الـمنصوص عنه في القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 بمبلغ مقطوع وقدره /10.000.000/ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل